مسألة [ التعبد بالقياس في الأحكام الشرعية    ] 
لا يجوز التعبد بالقياس في جميع الأحكام الشرعية ، ونقل عمن لا يعتد به خلافه . 
قال الغزالي  وابن برهان  وغيرهما . وقال ابن السمعاني    : يجوز التعبد في جميع الشرعيات بالنصوص  قال : ومن الممكن أن ينص الله على صفات المسائل في الجملة فيدخل تفصيلها فيها ، فأما التعبد في جميعها بالقياس فلا يصح ، لأن القياس حمل فرع على أصل ، فإذا لم يكن أصل فكيف يتصور القياس ؟ وإذا علم أنه لا يجوز إثبات جميعها بالقياس فتقول : ليس بالقياس تخصيص بشيء دون شيء من الأحكام بعد أن لا يكون جميعها ثابتا بالقياس قال : فعلى هذا قال الأصحاب ثبتت جميع الأحكام الشرعية بالقياس على معنى أنه لا يتخصص بشيء دون شيء ; بل يجوز استعماله في كل حكم شرعي .  [ ص: 42 ] ويتفرع على هذه المسألة خلاف مع الحنفية في استعمال القياس في الحدود والكفارات    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					