الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة

                                                      لا يشترط قيام الدليل على جواز القياس على القياس بنوعه أو شخصه ، بل كل معنى قدح فيه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه قيس عليه ، خلافا لعثمان البتي . وقال قوم : لا بد من قيام الدليل على تعليله ولم يكتفوا بقيام الدليل على أصل القياس . وفصل الغزالي في ذلك فقال : أما قياس الشبه فشرط قوم في جواز الاعتماد على الجامع الشبهي دعاءه إلى التعليل فلو لم يقم دليل وجوب التعدية في البر في مسألة الربا لما جاز القياس . قال : وهذا لا يتعدى عندي في أكثر الأشباه ، فإنه إذا أمكن تعرف الحكم باسم المحل فأي حاجة إلى طلب مناط لا مناسبة فيه ؟ وفرق الإمام في الأشباه فقال في بعضها : يكفي في الإلحاق الاطلاع على الوصف الشبهي ، وفي بعضها : لا بد من دعاء ضرورة إلى التعليل وبسط ذلك .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية