[ ص: 204 ] تنبيهات 
الأول زعم ابن الحاج  في نكته على المستصفى " أن الخلاف في هذه المسألة لم يتوارد على محل واحد . قال : والحق أن يقال : إنها صحيحة باعتبار الأصل ، باطلة باعتبار الفرع . وقال ابن رحال    : إذا فسر اللفظ زال الخلاف ، وتفسيره أن  الشافعي  يقول : ثبوت الحكم لأجل الوصف القاصر  صحيح ، وهذا متفق عليه .  وأبو حنيفة  يقول : نصب الوصف القاصر أمارة باطل ، وهذا أيضا متفق عليه . ولما كان لفظ التعليل يطلق تارة على ثبوت الحكم لأجل الوصف وتارة على نصبه ، فهذا الاشتراك هو سبب الخلاف . 
				
						
						
