الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      وأما الإقناعي فهو الذي يظهر منه في بادئ الأمر أنه مناسب ، لكن إذا بحث عنه حق البحث ظهر بخلافه ، كقولهم ، في منع بيع الكلب قياسا على الخمر والميتة : إذ كون الشيء نجسا يناسب إذلاله . ومقابلته بالمال في البيع إعزاز له ، والجمع بينهما تناقض ، فإذا كان هذا الوصف يناسب عدم جواز البيع لأن المناسبة مع الاقتران دليل العلية فهذا - وإن كان مخيلا - فهو عند النظر غير مناسب ، إذ ، لا معنى لكون الشيء نجسا إلا عدم جواز الصلاة معه ، ولا مناسبة بينه وبين عدم جواز البيع . كذا قال الرازي وتبعه الهندي . وقد ينازع في أن المراد بكونه نجسا منع الصلاة معه ، بل ذلك من جملة أحكام النجس ، وحينئذ فالتعليل بكون النجاسة يناسب الإذلال ليس بإقناعي .

                                                      الموضع الثالث [ تقسيم المناسبة من حيث الاعتبار الشرعي وعدمه ]

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية