[ ص: 306 ] وقد أكثر أصحابنا في الاحتجاج لقياس الشبه    . وأصح ما ذكروه مسالك : 
أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام نبه عليه في قوله : { لعل عرقا نزعه   } ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه حال هذا السائل في نزع العرق من أصوله بنزع العرق من أصول الفحل . 
وثانيها : أن قياس المعنى إنما صير إليه لإفادته الظن ، وهذا يفيده ، فوجب القول به . واعترض الإبياري    : 
أولا : بأنه قياس المعنى في الأصول فلا يسمع . 
وثانيا : بمنع إفادة الظن . 
وثالثا : أنه لم تخل واقعة من حكم ، قالوا : ومن مارس مسائل الفقه وترقى عن رتبة البادئ فيها علم أن المعنى المخيل لا يعم المسائل ، وكثير من أصول الشرع تخلو من المعاني خصوصا في العبادات وهيئاتها والسياسات ومقاديرها ، وشرائط المناكحات والمعاملات إلى قياس الشبه ، ولا يلزمنا الطرد لأنا في غنية عنه إذ هو منسحب على جميع الحوادث ، فلم يكن من داع إليه ، فوضح أن القول بالشبه عن محل الضرورة ، ولولا الضرورات لما شرع أصل القياس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					