تنبيهات 
الأول : بنى القاضي  الخلاف في قياس الشبه على أن المصيب واحد أو كل  [ ص: 307 ] مجتهد ؟ فإن قلت : المصيب واحد فالأولى بك إبطال قياس الشبه ، وإن قلت بتصويبهم ، فلو غلب على ظن المجتهد حكم من قضية اعتبار الشبه  فهو مأمور به قطعا ، ووافقه إمام الحرمين  على البناء على هذا الأصل على تقرير ثبوت كونها ظنية ، لكن خالف في أن المسألة ظنية وقال : الأليق بما مهده من الأصول أن يقال ; كل ما آل إلى إثبات دليل من الأدلة فيطلب فيه القطع ، وربما يقول : إن المجتهد المتمسك بضرب من القياس إذا غلب على ظنه شيء وفي الحادثة نص لم يبلغه فهو مأمور قطعا بما أدى إليه اجتهاده وإن كان القياس في مخالفه مردودا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					