الرابع عشر : اختلاف حكمي الأصل والفرع  قيل : إنه قادح ، لأن شرط القياس مماثلة الفرع الأصل في علته وحكمه . فإذا اختلف الحكم لم تتحقق المساواة . وقيل : لا ، لأن الحكمين وإن اختلف في الخصوص فقد يشتركان في أمر عام ويكون المقصود إثبات ذلك العام والقدر المشترك بينهما وتكون العلة تناسب ذلك القدر المشترك ، وهو كإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها ، قياسا على الولاية في مالها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					