الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      و ( منها ) القطع بوجود العلة في الفرع عند قوم ، منهم المروزي في جدله ونقله عن شيخه محمد بن يحيى تلميذ الغزالي والمختار الاكتفاء بالظن ، لأنه معمول به في الشرعيات ، ولأن سائر أركان القياس يكفي فيه الظن فكذا ما نحن فيه لأن الله تعالى علق إباحة وطء الحائض على الطهر بقوله { ولا تقربوهن حتى يطهرن } ومع ذلك لو قالت المرأة : تطهرت اكتفى بذلك وجاز الوطء اتفاقا ، وكذلك إباحة العقد على المطلقة ثلاثا على أن تنكح زوجا غيره ومع ذلك إذا قالت : تزوجت اكتفى بذلك وإن لم يفد قولها إلا الظن . واحتج الأول بأن القطع إنما قام على العمل بالظن في الأحكام الشرعية دون الأوصاف الحقيقية . وهو ضعيف فإن القاطع لا يختص دلالته في شيء دون شيء ، بل يدل على العمل بالمظنون حيث تحققت . وتوسط المقترح فقال : لا يشترط القطع بوجودها إلا إذا كانت وصفا حقيقيا كالإسكار ، أما الوصف الشرعي فيكفي غلبة الظن بحصوله . ومنهم من جعل محل الخلاف في الوصف الحقيقي أو العرفي وأنه لا خلاف في الشرعي بالاكتفاء بالظن .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية