[ 1552 / 1 ] وعن - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا أو الظهر أو الأولى". رواه بسند فيه محمد بن يحيى بن أبي عمر ياسين الزيات، بسند فيه وأبو يعلى الحجاج بن أرطاة.
[ 1552 / 2 ] بسند فيه والحاكم ولفظه: صالح بن أبي الأخضر "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسا صلى أربعا".
وعن رواه الحاكم في الكبرى. البيهقي
[ 1552 / 3 ] ورواه مسلم وأبو داود والترمذي بلفظ: والنسائي "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة".
[ 1552 / 4 ] ولفظه: وابن ماجه
"من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".