الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    58 - باب تحليل الصلاة التسليم

                                                                                                                                                                    [ 1378 ] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا محمد بن عمر ، ثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "افتتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " .

                                                                                                                                                                    هذا إسناد فيه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف، لكن المتن له شاهد صحيح من حديث عائشة ، رواه مسلم في صحيحه وغيره .

                                                                                                                                                                    ورواه الترمذي في الجامع من حديث أبي سعيد الخدري ، وقد تقدم في كتاب الطهارة بطرقه في باب الوضوء وإسباغه .

                                                                                                                                                                    قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير . قال: وسمعت محمد بن أبان - مستملي وكيع - يقول: سمعت عبد الرحمن يقول: لو افتتح رجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله - تعالى - ولم يكبر لم تجزئه، وإن أحدث قبل السلام أمرته أن يتوضأ، ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، إنما الأمر على وجهه انتهى .

                                                                                                                                                                    وروى الحاكم من قول ابن مسعود: "مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم " . [ ص: 220 ]

                                                                                                                                                                    ورواه البيهقي في سننه عن الحاكم بسنده .

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية