7 - باب خروج النساء إلى العيد وما يفعل إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد وفضل ذلك
[ 1610 ] عن طلحة بن مصرف اليامي عن امرأة من عبد القيس، عن أخت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن رواحة "وجب الخروج على كل ذات نطاق - يعني: في العيدين".
رواه ، أبو داود الطيالسي ومسدد، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبل، والحاكم، وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث والبيهقي، ورواه أم عطية، ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع وصححه والترمذي والنسائي، من حديث وابن ماجه . ابن عباس
قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث الترمذي: وكرهه بعضهم، وروي عن ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين، أنه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عبد الله بن المبارك قالت: "لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل" ويروى عن عائشة أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. [ ص: 335 ] سفيان الثوري