[ 1616 ] وعن - رضي الله عنه - قال: علي بن أبي طالب "كسفت الشمس، فصلى علي للناس، بدأ فقرأ "يس" أو نحوها ثم كبر نحوا من قدر السورة، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده. ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ركع قدر قراءته أيضا، ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم قام أيضا قدر السورة، ثم ركع قدر ذلك أيضا، حتى ركع أربع ركعات، ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم سجد، ثم قام في الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة الأولى، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل". [ ص: 337 ]
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وقال: من أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الأخبار الواردة في هذه الأعداد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرات: مرة ركوعين في كل ركعة، ومرة ثلاث ركوعات في كل ركعة، ومرة أربع ركوعات في كل ركعة، فأدى كل منهم ما حفظ، وأن الجميع جائز، وأنه - رضي الله عنه - كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت، ذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه، ومن بعده والبيهقي محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي وأبو سليمان الخطابي، واستحسنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات، والذي اختاره من الترجيح أصح، والله أعلم. الشافعي