6 - باب صلاة ركعتي الفجر وفضلها ومتى تصلى وما يقرأ به فيهما وأن لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر فيه حديث في الباب بعده، وحديث عائشة وتقدم في باب السدل في الصلاة، وحديث علي بن أبي طالب وتقدم في باب غسل الجمعة. أبي هريرة
[ 1651 / 1 ] وعن - رضي الله عنها - قالت: عائشة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن جنبا توضأ، ثم صلى ركعتين - تعني: ركعتي الفجر - ثم خرج إلى الصلاة".
رواه بسند الصحيح. أبو داود الطيالسي
[ 1651 / 2 ] وعنه وابن أبي شيبة، بلفظ: ابن ماجه "إذا توضأ صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة".