الرابع - عدم التأثير  
قال ابن الصباغ    : وهو من أصح ما يعترض به على العلة ، وهو عدم إفادة الوصف أثره ، بأن يكون غير مناسب ، فيبقى الحكم بدونه . ومن  [ ص: 357 ] ثم اختص بقياس المعنى ، وبالعلة المستنبطة المختلف فيها . ولا بد من التزام عدم الحكم عند عدم العلة ، وهو معنى قول الفقهاء : إن الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها ، ولهذا التزموا الطرد والعكس في باب الربا ، بأن حكم الربا لا يثبت اتفاقا دون علة الربا وقد استعمله  الشافعي  في مباحثة له مع  محمد بن الحسن  ، كما سيأتي 
قال إلكيا    : وعلى هذا فلا معنى لقولهم : إن العلل الشرعية أمارات منصوبة على الحكم ، ومن أثبت علامة على حكم فليس له أن ينصب ضدها ، فإنا بينا أن الحكم إذا تعلق بعلة وثبت بها فذلك الحكم الذي صار نتيجة العلة لا يبقى دون العلة ، فإن النتيجة لا تبقى دون الناتج . وقال ابن السمعاني    : ذكر كثير من أصحابنا سؤال عدم التأثير ولست أرى له وجها بعد أن يبين المعلل التأثير لعلته . وقد ذكرنا أن العلة الصحيحة ما أقيم الدليل على صحتها بالتأثير . وقد ذكر مشايخ أصحابنا في سؤال عدم التأثير وتصحيحه كلاما طويلا وعدوه سؤالا قويا ، وقالوا : إذا أورد السائل هذا السؤال فينبغي أن ينظر المعلل ، فإن وجد له تأثيرا في طرد العلة والمأخوذ على الطرد والعكس ، وعلل الشارع شرطها الاطراد دون الانعكاس ، بل إذا كانت مطردة منعكسة ترجح صحة العلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					