2051 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثني محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، رفعه إلى عبد الله بن الحارث ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكيم بن حزام " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال - : حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما " .
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه ، عن مسلم ، عن محمد بن مثنى ، عن يحيى بن سعيد . [ ص: 45 ] . شعبة
قال الإمام: في الحديث بيان أن على البائع إذا علم بما باع عيبا أن لا يكتمه.
قال العداء بن خالد : كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: العداء بن خالد ، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة " " هذا ما اشترى محمد رسول الله من .
قال : الغائلة: الزنا والسرقة والإباق. قتادة
وقيل: معنى الغائلة: الحيلة، أي: لا حيلة عليك في هذا البيع، يغتال بها مالك، يقال: اغتالني فلان: إذا احتال بحيلة يتلف بها مالك.
وأراد بالداء: الجنون، والجذام، والبرص، ونحوها مما يرد به.
والخبثة: ما كان خبيث الأصل، بأن يكون الرقيق من قوم لا يحل سبيهم لعهد لهم، وكل حرام خبيث.
وقال : لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به. عقبة بن عامر
وقيل لإبراهيم : إن بعض النخاسين يقول: جاء أمس من خراسان ، جاء اليوم من سجستان ، فكرهه كراهية شديدة. [ ص: 46 ] .