الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب تحريم بيع مال الربا بجنسه جزافا.

                                                                            2062 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ، ح.

                                                                            وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أنه أخبره عن جابر بن عبد الله ، أنه سمعه يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر " .

                                                                            وهذا حديث صحيح.

                                                                            أخرجه مسلم ، عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح ، عن ابن وهب ، عن ابن جريج .

                                                                            قال الإمام رحمه الله: لا يجوز بيع مال الربا بجنسه جزافا للجهل بالتماثل حالة العقد، فلو قال: بعتك صبرتي هذه من الحنطة بما يقابلها من صبرتك، أو ديناري بما يوازنه من دينارك، جاز إذا تقابضا في المجلس، والفضل من الدينار الكبير، والصبرة الكبيرة لبائعها، فإذا اختلف الجنس يجوز بيع بعضه ببعض جزافا، لأن الفضل بينهما غير حرام. [ ص: 69 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية