الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            2048 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو النعمان ، نا حماد بن زيد ، نا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر " . [ ص: 42 ] .

                                                                            وقال موسى بن إسماعيل ، عن حماد : "أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ".

                                                                            وقال ابن جريج عن نافع : "أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع " .

                                                                            فثبت بهذا الحديث أن المراد من الخيار اختيار لزوم البيع قبل التفرق.

                                                                            وتأوله بعضهم على ما إذا باع، وشرط فيه نفي خيار المكان، يصح البيع ولا يثبت خيار المكان.

                                                                            واختلف قول الشافعي في صحة هذا البيع، فلا يصح في قول، ويصح في الآخر، ولا خيار.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية