باب المكيال والميزان.
2063 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان المروروذي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا ، حدثني أبو عبيد القاسم بن سلام أبو المنذر إسماعيل بن عمر ، عن ، عن سفيان حنظلة ، عن ، عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ابن عمر أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة " " المكيال مكيال .
قال الإمام: الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله سبحانه وتعالى، كالزكاة والكفارات ونحوها، حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة ، كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة ، كل صاع خمسة أرطال، وثلث.
فأما في المعاملات فإطلاق ذكر الوزن والكيل محمول على عرف أهل البلد الذي تجري المعاملة فيه، ولا يجوز بيع مال الربا بجنسه إلا متساويين [ ص: 70 ] في معيار الشرع، فإن كان مكيلا يشترط المساواة في الكيل، وإن كان موزونا ففي الوزن، ثم كل ما كان موزونا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتبر فيه المساواة في الوزن، وما كان مكيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيشترط فيه المساواة في الكيل، ولا ينظر إلى ما أحدث الناس من بعد.
ويجوز السلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا.
ولو سمى عشرة مكاييل، وفي البلد مكاييل مختلفة، لا يصح حتى يقيد بواحدة منها، والقفيز والمكوك والمد والصاع، كلها كيل، والأواقي وزن، وكذلك الأرطال إلا أن يريد بالأرطال المكاييل، فيكون كيلا. [ ص: 71 ] .