باب النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض. 
 2087  - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي  ، أنا  زاهر بن أحمد  ، أنا  أبو إسحاق الهاشمي  ، أنا  أبو مصعب  ، عن  مالك  ، عن  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  " من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه "   . 
هذا حديث متفق على صحته. 
أخرجه  محمد  ، عن  عبد الله بن يوسف   . 
وأخرجه  مسلم  ، عن القعنبي  ، ويحيى بن يحيى   . 
كل عن  مالك   . 
وبهذا الإسناد ، عن  مالك  ، عن  عبد الله بن دينار  ، عن  عبد الله بن عمر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه "   . 
				
						
						
