2105  - أخبرنا  عبد الواحد بن أحمد المليحي  ، أنا  أحمد بن عبد الله النعيمي  ، أنا  محمد بن يوسف  ، نا  محمد بن إسماعيل  ، حدثني  يحيى بن بكير  ، نا  الليث  ، عن  يونس  ، عن  ابن شهاب  ، أخبرني  عامر بن سعد  ، أن  أبا سعيد الخدري  ، قال:  " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع "   . 
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير  [ ص: 135 ] نظر ولا تراض. 
واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، وأحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء ". 
هذا حديث متفق على صحته. 
أخرجه  مسلم  ، عن  حرملة بن يحيى  ، عن  ابن وهب  ، عن  يونس   . 
				
						
						
