2155 - أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامويه الأصبهاني ، أنا أبو علي الحسن بن العباس الجوهري ، بمكة ، نا ، نا إسحاق بن الحسن الحربي ، حدثنا الفضل بن دكين عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عن عطية بن سعد العوفي ، عن ، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فتقدم ليصلي، فالتفت إلينا، فقال: أبي سعيد الخدري " " قالوا: نعم. هل على صاحبكم دين؟
قال: "هل ترك له من وفاء" قالوا: لا، قال: "صلوا على صاحبكم"، قال : علي دينه يا رسول الله، فتقدم، فصلى عليه، فقال: "جزاك الله يا علي بن [ ص: 214 ] أبي طالب علي خيرا، كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة " .
أخبرنا ، أنا عبد الواحد المليحي أبو منصور السمعاني ، نا ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجويه أبو نعيم هو الفضل بن دكين بهذا الإسناد معناه، وقال: " " فك الله رهانك من النار، كما فككت رهان أخيك المسلم، ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة .
وأجاز أكثر أهل العلم الكفالة بالبدن، وأجازها في أحد قوليه إلا في الحدود، وقال الشافعي جرير ، والأشعث ، لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم عشائرهم.
وقال حماد : إذا تكفل بنفس، فمات، فلا شيء عليه، وقال الحكم : يضمن. [ ص: 215 ] .