الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            2155 - أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامويه الأصبهاني ، أنا أبو علي الحسن بن العباس الجوهري ، بمكة ، نا إسحاق بن الحسن الحربي ، نا الفضل بن دكين ، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عن عطية بن سعد العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فتقدم ليصلي، فالتفت إلينا، فقال: " هل على صاحبكم دين؟ " قالوا: نعم.

                                                                            قال: "هل ترك له من وفاء" قالوا: لا، قال: "صلوا على صاحبكم"، قال علي بن [ ص: 214 ] أبي طالب : علي دينه يا رسول الله، فتقدم، فصلى عليه، فقال: "جزاك الله يا علي خيرا، كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة "
                                                                            .

                                                                            أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجويه ، نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين بهذا الإسناد معناه، وقال: " فك الله رهانك من النار، كما فككت رهان أخيك المسلم، ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة " .

                                                                            وأجاز أكثر أهل العلم الكفالة بالبدن، وأجازها الشافعي في أحد قوليه إلا في الحدود، وقال جرير ، والأشعث ، لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم عشائرهم.

                                                                            وقال حماد : إذا تكفل بنفس، فمات، فلا شيء عليه، وقال الحكم : يضمن. [ ص: 215 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية