[ ص: 312 ] 15 - كتاب قصر الصلاة
1 - باب فرض صلاة المسافر
[ 1556 / 1 ] عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ركعتين - تعني: الفرائض - فلما قدم وفرضت عليه الصلاة أربعا، وثلاثا صلى وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تاما للمسافر".
رواه أبو داود الطيالسي بسند رجاله ثقات.
[ 1556 / 2 ] ورواه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر".


