3 - باب إتمام المغرب في الحضر والسفر وأن لا قصر فيها
[ 1565 / 1 ] عن سوار بن شبيب قال: "سألت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن الصلاة في السفر، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ركعتين ركعتين إلا المغرب".
رواه الطيالسي واللفظ له.
[ 1565 / 2 ] وعبد بن حميد، ورجاله ثقات، ولفظه: "سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر، فقال: ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر".
ورواه أحمد بن حنبل مطولا، ورواه البيهقي وغيره من حديث أنس.


