[ 981 / 1 ] قال وثنا أحمد بن منيع: عن مروان بن معاوية الفزاري، عن حميد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس "إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هينته، فليصل ما أدرك وليقض ما سبق به " .
[ 981 / 2 ] رواه ثنا أبو يعلى الموصلي: مسروق بن المرزبان، ثنا عن يحيى بن زكريا، . هذا حديث رجاله رجال الصحيح، وهو طرف من حديث طويل يأتي في أول كتاب افتتاح الصلاة . حميد
وله شاهد من حديث في الصحيحين وغيرهما . [ ص: 34 ] أبي هريرة
قال وفي الباب عن الترمذي: أبي قتادة، وأبي، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت، وجابر، وأنس .
قال: وقد اختلف أهل العلم في فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراع، واختار أن يمشي بتؤدة ووقار، وبه يقول المشي إلى المسجد، أحمد وإسحاق، وقالا: العمل على حديث ، وقال أبي هريرة إسحاق: . إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي