باب الانتفاع بالرهن.
2131 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، حدثني محمد بن إسماعيل محمد بن مقاتل ، أنا ، أنا عبد الله زكريا ، عن ، عن الشعبي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة " .
هذا حديث صحيح.
قال الإمام رحمه الله: في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطل، واختلفوا فيمن ينتفع به، فذهب ، أحمد وإسحاق ، إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب، والركوب، دون غيرهما بقدر النفقة، وقال : إن كان الراهن ينفق عليه، لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه، وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه، فله ركوبه واستخدام العبد، وقال أبو ثور إبراهيم : يركب الضالة بقدر علفها وتحلب، والرهن مثله. [ ص: 184 ] .
وذهب الأكثرون، إلى أن منفعة الرهن للراهن، وعليه نفقته، وهو قول ، الشعبي ، وإليه ذهب وابن سيرين ، لأن الفروع تابع للأصول، والأصل ملك للراهن، بدليل أنه لو كان عبدا، فمات، كان كفنه عليه، ويدل عليه ما. الشافعي