2086 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري سالم ، [ ص: 104 ] عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: " من باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .
هذان الحديثان متفق على صحتهما.
أخرجهما ، عن محمد . عبد الله بن يوسف
وأخرجه ، عن مسلم . قتيبة
كلاهما عن ، عن الليث بهذا الإسناد. ابن شهاب
وأخرجهما ، عن مسلم ، وغيره ، عن يحيى بن يحيى . ابن عيينة
قال الإمام رحمه الله: في هذا الحديث بيان أن العبد لا ملك له بحال، وأن السيد لو ملكه لا يملك؛ لأنه مملوك، فلا يجوز أن يكون مالكا ، كالبهائم.
وقوله: " وله مال " هذه إضافة مجاز لا إضافة ملك، كما يضاف السرج إلى الفرس، والإكاف إلى الحمار، والغنم إلى الراعي، يدل عليه أنه قال: " فماله للبائع" أضاف المال إليه وإلى البائع في حالة واحدة، ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكا لاثنين في حالة واحدة، فثبت أن إضافته إلى العبد مجاز وإلى المولى حقيقة، وهذا قول ، الشافعي وأصحاب الرأي .
وذهب إلى أن المولى إذا ملك عبده مالا، فقبل العبد يملك، ويحكى ذلك عن مالك . الحسن البصري
وعلى المذهبين جميعا، لو باعه المولى، وباسمه مال، لا يدخل ماله في البيع إلا أن يبيعه معه.
ثم إذا باع المال معه، فعند يشترط أن يكون المال الذي باسمه عينا معلومة. [ ص: 105 ] . الشافعي
وعند يصح بيع المال معه، وإن كان مجهولا، أو دينا على الغير، لأنه تبع لرقبة العبد، فهو بمنزلة حمل الشاة ولبنها، ولو كان كالحمل واللبن، لدخل في مطلق بيع الأصل، فلما لم يدخل ثبت أنه ليس بتبع بل هو مقصود، فيشترط أن يكون معلوما. مالك
وقال الحسن : من باع وليدة قد زينت، فما عليها للمشتري، إلا أن يستثنيه البائع، ولو أعتق عبدا وله مال، فالمال يكون للمولى. والنخعي
وذهب إلى أن المال للعبد إذا أعتقه المولى، وهو قول النخعي ، الزهري ومالك ، وإن لم يشترط، واحتجوا بما روي عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر " من أعتق عبدا، وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد " .
وذهب الأكثرون إلى أن المال للمولى، كما في البيع لا يتبعه المال، وحملوا الحديث في العتق على الندب والاستحباب، فكما أن العتق كان إنعاما منه عليه ومعروفا اصطنعه إليه، ندبه إلى مسامحته فيما بيده من المال إتماما للصنيعة.
وقد جرت العادة من السادة بالإحسان إلى مماليكهم إذا أرادوا إعتاقهم، والتجافي لهم عما في أيديهم أقرب إلى البر.
ولا يجوز للعبد التسري على مذهب من يقول: لا ملك له.
وعلى مذهب ، يجوز له التسري إذا ملكه المولى جارية. مالك
واختلفت الرواية عن في تسري العبد، ويروى عن ابن عمر ، سعيد بن المسيب ، ما يدل على جوازه. [ ص: 106 ] . وسليمان بن يسار