2106 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان " .
قال مالك : وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أنا أعطيك دينارا أو درهما، أو أكثر أو أقل، على أني أخذت السلعة، [ ص: 136 ] أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك من ثمن السلعة، أو كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو الكراء، فهو لك بغير شيء.
فهذا تفسير العربان.
وفيه لغتان عربان وأربان، ويقال: عربون وأربون.
وهو باطل عند أكثر أهل العلم، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع، ويروى عن عمر أيضا.
ومال أحمد إلى القول بإجازته، وضعف الحديث فيه، لأنه منقطع فقال: رواه مالك عن بلاغ.


