[ 5403 / 1 ] قال : وثنا أبو داود الطيالسي عبيد الله بن نافع ، عن أبيه، عن السائب، عن - رضي الله عنها - : " عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت - يعني: من الحيات - إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما يخطفان الأبصار، ويقتلان الحبل في بطون النساء، فمن لم يقتلهما فليس منا ".
[ 5403 / 2 ] رواه : ثنا مسدد يحيى، عن ، أخبرني عبيد الله ... فذكره. نافع
[ 5403 / 3 ] ورواه : ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة ، ثنا أبو النضر أبو معاوية - يعني: شيبان - عن عن ليث، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، عن أنها قالت: [ ص: 87 ] عائشة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقتلوا الحيات كلهن إلا الجنان: الأبتر وذا الطفيتين على ظهره؛ فإنهما يقتلان الصبي في بطن أمه ويغشيان الأبصار، ومن تركهما فليس منا ".
[ 5403 / 4 ] ورواه : ثنا أبو يعلى الموصلي قال ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير، ، عن نافع مولاة لفاكه بن المغيرة، عن قالت: " عائشة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي في البيوت غير ذي الطفيتين والبتراء، فإنهما يطمسان الأبصار، ويقتلان أولاد الحبالى في بطونهن، ومن لم يقتلهما فليس منا ".
[ 5403 / 5 ] قال: وثنا ، ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء جويرية ، ثنا أن نافع أخبرته أن سائبة ... فذكره. عائشة
قلت: هو في الصحيح دون قوله: " ومن لم يقتلهما فليس منا "، وكذلك النهي عن قتل عوامر البيوت.
[ 5403 / 6 ] ورواه : ثنا أحمد بن حنبل عن عباد بن عباد، ، عن أبيه، عن هشام بن عروة " عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات البيوت... " فذكره.
[ 5403 / 7 ] قال: وثنا ثنا عفان، حدثني جرير، ... فذكره. نافع
وله شاهد في الصحيحين من حديث . ابن عمر