الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    [ 5403 / 1 ] قال أبو داود الطيالسي : وثنا عبيد الله بن نافع ، عن أبيه، عن السائب، عن عائشة - رضي الله عنها - : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت - يعني: من الحيات - إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما يخطفان الأبصار، ويقتلان الحبل في بطون النساء، فمن لم يقتلهما فليس منا ".

                                                                                                                                                                    [ 5403 / 2 ] رواه مسدد : ثنا يحيى، عن عبيد الله ، أخبرني نافع ... فذكره.

                                                                                                                                                                    [ 5403 / 3 ] ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة : ثنا أبو النضر ، ثنا أبو معاوية - يعني: شيبان - عن ليث، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، عن عائشة أنها قالت: [ ص: 87 ]

                                                                                                                                                                    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقتلوا الحيات كلهن إلا الجنان: الأبتر وذا الطفيتين على ظهره؛ فإنهما يقتلان الصبي في بطن أمه ويغشيان الأبصار، ومن تركهما فليس منا ".

                                                                                                                                                                    [ 5403 / 4 ] ورواه أبو يعلى الموصلي : ثنا شيبان بن فروخ قال ثنا جرير، ثنا نافع ، عن مولاة لفاكه بن المغيرة، عن عائشة قالت: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي في البيوت غير ذي الطفيتين والبتراء، فإنهما يطمسان الأبصار، ويقتلان أولاد الحبالى في بطونهن، ومن لم يقتلهما فليس منا ".

                                                                                                                                                                    [ 5403 / 5 ] قال: وثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، ثنا جويرية ، ثنا نافع أن سائبة أخبرته أن عائشة ... فذكره.

                                                                                                                                                                    قلت: هو في الصحيح دون قوله: " ومن لم يقتلهما فليس منا "، وكذلك النهي عن قتل عوامر البيوت.

                                                                                                                                                                    [ 5403 / 6 ] ورواه أحمد بن حنبل : ثنا عباد بن عباد، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات البيوت... " فذكره.

                                                                                                                                                                    [ 5403 / 7 ] قال: وثنا عفان، ثنا جرير، حدثني نافع ... فذكره.

                                                                                                                                                                    وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن عمر .

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية