باب قطع يد السارق وما يقطع فيه يده. 
قال الله سبحانه وتعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما   ) والسارق: من أخذ مال الغير مستسرا من حرز، فإن أخذ ظاهرا، فهو مختلس، ومنتهب.  
 2595  - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي  ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال  ، نا  أبو العباس الأصم   . 
ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي  ، ومحمد بن أحمد العارف  ، قالا: أنا  أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري  ، نا  أبو العباس الأصم  ، أنا  الربيع  ، أنا  الشافعي  ، أنا  ابن عيينة  ، عن  ابن شهاب  ، عن عمرة  ، عن  عائشة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:  " القطع في ربع دينار فصاعدا "   . 
هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه  محمد  ، عن  عبد الله بن مسلمة  ، عن  إبراهيم بن سعد  ، عن  ابن شهاب  ، وأخرجه  مسلم  ، عن  يحيى بن يحيى  ، وغيره، عن  سفيان بن عيينة   [ ص: 313 ]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					