الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            2639 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو محمد بن زنجويه بن محمد بن الحسن اللباد ، نا محمد بن رافع ، نا أبو أحمد الزبيري ، نا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، فقال: يا رسول الله جئتك أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، قال: " فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما " . [ ص: 379 ] .

                                                                            وروى حماد بن سلمة ، عن أبي حازم ، قال: " أقام أبو هريرة على أمه لم يحج حتى ماتت" ، قال حماد : يعني: فيما نرى التطوع.

                                                                            وسأل رجل عطاء فقال: أحرمت بالحج، وإن والدي كره ذلك.

                                                                            قال: اهد هديا، وأقم، وأطع والدك.

                                                                            وسأل رجل مجاهدا : أقيمت الصلاة، ودعاني أبي . قال: أجبه.

                                                                            وسئل الأوزاعي عن رجل أراد الغزو، وله والدان أذن أحدهما، ومنعه الآخر، قال: لا تخرج.

                                                                            قيل: إن أراد والده أن يغزو به ويخدمه، ويعينه، فمنعته والدته.

                                                                            قال: لا يخرج.

                                                                            قيل: له والدان مشركان! قال: لا يخرج إلا بإذنهما، ثم قال: إن كانت والدته تمنعه لتوهين الإسلام، فلا يطيعها، وإن كانت تمنعه لحاجتها إليه، فليجلس عندها.

                                                                            وسئل عن الجد والجدة، فقال: إن كانت بهما حاجة إليه لا يغزو إلا بإذنهما.

                                                                            قال: فالعم والعمة؟ قال: لا يلزمه ذلك.

                                                                            وسئل سفيان عن الوالدين المشركين؟ قال: لا يغزو إلا بإذنهما، وكذلك الجدة المسلمة لا يغزو إلا بإذنها.

                                                                            وقال بعضهم: إذا افتتح صلاة نافلة، فدعته أمه أجابها، وإن دعاه أبوه، سبح وأتمها.

                                                                            وقال شبيب بن يزيد : مكتوب هذا في التوراة.

                                                                            وسئل الحسن : أيأمر الرجل والديه بالمعروف، وينهاهم عن المنكر؟ قال: إن قبلا فليفعل، وإن كرها فليسكت. [ ص: 380 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية