الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب الاستثناء في اليمين.

                                                                            2439 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ، عن القاسم ، قال: قال عبد الله : " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى " .

                                                                            قال الإمام: وقد روي عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه " .

                                                                            قال أبو عيسى : ورواه عبيد الله بن عمر ، وغيره، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفا، وهكذا رواه سالم ، عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني . [ ص: 20 ] .

                                                                            والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين، فلا حنث عليه، ولا فرق بين اليمين بالله، أو بالطلاق والعتاق عند أكثر أهل العلم.

                                                                            وقال مالك ، والأوزاعي : إذا حلف بطلاق أو عتق، فالاستثناء لا يغني عنه شيئا، ويقع الطلاق والعتاق.

                                                                            وقال أصحاب مالك : الاستثناء إنما يعمل في يمين يدخلها الكفارة.

                                                                            حتى قال مالك : إذا حلف بالمشي إلى بيت الله، واستثنى، فاستثناؤه ساقط، والحنث له لازم.

                                                                            واختلف أهل العلم في الاستثناء إذا كان منفصلا عن اليمين، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يعمل إلا أن يكون بين اليمين والاستثناء سكتة يسيرة كسكتة الرجل للتذكر، أو للعي، أو للتنفس، فإن طال الفصل، أو اشتغل بكلام آخر بينهما، ثم استثنى، فلا يصح.

                                                                            وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء جائز ما دام في المجلس، روي ذلك عن طاوس ، والحسن ، وقال قتادة : له أن يستثني ما لم يتكلم، أو يقم.

                                                                            وقال أحمد : له أن يستثني ما دام في ذلك الأمر.

                                                                            وقال ابن عباس : له الاستثناء بعد حين.

                                                                            وقال مجاهد : بعد سنين.

                                                                            وقال سعيد بن جبير : بعد أربعة أشهر.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية