الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب السارق يسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى.

                                                                            2602 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم، فنزل على أبي بكر الصديق ، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه، فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ، فجعل يطوف معهم، [ ص: 325 ] ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح.

                                                                            فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف الأقطع، أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر ، فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته ". [ ص: 326 ] .

                                                                            قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا، بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعده يعزر، ويحبس، وهو المروي عن أبي بكر رضي الله عنه، هو قول قتادة ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وإسحاق بن راهويه .

                                                                            وروي عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: " إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله " .

                                                                            وذهب قوم إلى أنه إذا سرق بعد ما قطعت إحدى يديه وإحدى رجليه، لم يقطع وحبس، يروى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال الشعبي ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وإليه ذهب الأوزاعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وقد روي عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " قطع الأطراف الأربعة، والقتل في الخامسة " . [ ص: 327 ] .

                                                                            قال أبو سليمان الخطابي : ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى، إلا أنه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يجتهد في تعزير المفسد، ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مقدار الحد، وإن رأى أن يقتل قتل، ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس ، وحديث جابر إن كان ثابتا، فهو يؤيد هذا الرأي.

                                                                            وروي في قطع السارق أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "اقطعوه" ، ثم قال: "احسموه" ، والحسم: أصله: القطع: وأراد به قطع الدم عنه بالكي.

                                                                            وعامة الفقهاء على أن السارق تقطع يده من الكوع، روي عن علي من أصول الأصابع، وروي عن فضالة بن عبيد ، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، فأمر بها، فعلقت في عنقه .

                                                                            ولو سرق [ ص: 328 ] أول مرة ، فأخطأ الجلاد، فقطع يساره بدل يمينه، قام مقام اليمين؛ لأن التنكيل بتنقيص البطش حاصل، يروى ذلك عن قتادة ، وأهل العلم، وقاله الشافعي ، وأصحاب الرأي .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية