الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب القاضي لا يقضي وهو غضبان.

                                                                            2498 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن [ ص: 95 ] أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم .

                                                                            ح، وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: " لا يحكم الحاكم ، أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان " .

                                                                            هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد ، عن آدم ، وأخرجه مسلم ، عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، كلاهما عن شعبة ، عن عبد الملك بن عمير .

                                                                            قال الشافعي : ومعقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان " أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم في حال لا يتغير فيها عقله، ولا خلقه، والحاكم أعلم بنفسه، فأي حال أتت عليه تغير فيها عقله، أو خلقه، ينبغي أن لا يقضي حتى تذهب، وأي حال صار إليها فيها سكون الطبيعة، واجتماع العقل، حكم، وإن غيره مرض، أو حزن، أو فرح، أو جوع، أو نعاس، أو ملالة، ترك.

                                                                            وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : " إياك والضجر، والقلق، والتأذي بالناس عند الخصومة، وإذا جلس عندك الخصمان، [ ص: 96 ] فرأيت أحدهما يتعمد الظلم، فأوجع رأسه " .

                                                                            وروي في أدب القضاء عن علي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال له: " إذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء " ، ويحتج بهذا من لا يرى القضاء على غائب، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب أصحاب الرأي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من القضاء لأحد الخصمين حتى يسمع كلام الآخر، ومن جوز قال: هذا في الخصمين الحاضرين اللذين يمكن سماع كلامهما، لا يقضي لأحدهما حتى يسمع كلام الآخر، لجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها حجة المحكوم له، فإذا كان الخصم غائبا، فلا يترك استماع كلام الحاضر حتى لا يصير ذريعة إلى إبطال الحقوق، غير أنه يكتب في القضية أن الغائب على حجته إذا حضر حتى يكون مستعملا معنى الخبر، يدل عليه جواز الحكم على الميت والطفل، لتعذر استماع كلامهما، كذلك الغائب. [ ص: 97 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية