الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب النهي عن خاتم الذهب.

                                                                            3129 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا محمد بن بشار، نا غندر، نا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، "أنه نهى عن خاتم الذهب".

                                                                            هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا، عن محمد بن بشار.

                                                                            قال الإمام: هذا النهي في حق الرجال، أما النساء، فقد رخص لهن في حلي الذهب، كما روي عن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا، فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي"، وكان على عائشة خواتيم ذهب، حتى ذهب بعضهم إلى أنه يكره للمرأة خاتم الفضة، لأنه من زي الرجال، فإن لم تجد إلا خاتم فضة تصفره بزعفران، أو نحوه [ ص: 57 ] وروي عن معاوية، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، وعن لبس الذهب إلا مقطعا".

                                                                            قال الخطابي: يريد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشنف، والخاتم للنساء، وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف، وزينة أهل الخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية