ذكر إسقاط الصدقة عن أهل الذمة : 
كان  مالك بن أنس،   والأوزاعي،   والشافعي،  وأبو عبيد،   وأبو ثور،  وأصحاب الرأي، وكل من نحفظ قوله يقولون: ليس على أهل الذمة صدقات في أموالهم،  إلا ما ذكرنا من أمر نصارى بني تغلب،  فإنا قد ذكرنا ما يؤخذ منهم في غير هذا الموضع،  [ ص: 25 ] وإلا ما يؤخذ من أهل الذمة فيما يديرونه من التجارات إذا اختلفوا في بلاد المسلمين . 
وكان  الشافعي  يقول: ما أحسب عمر  أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينهم وبينه كشرط الجزية . 
وقال أبو عبيد   : كذلك بلا شك، وقد روينا عن  الزهري  أنه قال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم عمر  ذلك . 
قال  أبو بكر:  والذي قاله  الشافعي،  وأبو عبيد  أولى من أن يظن أنه اقتدى بأفعال أهل الجاهلية، وأحيى سننهم . 
				
						
						
