الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في نفل هذه السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين نفلوا

                                                                                                                                                                              كان الشافعي يقول: حديث ابن عمر يدل على أنهم أعطوا ما لهم مما أصابوا على أنهم نفلوا بعيرا بعيرا، والنفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم، وقول ابن المسيب: كان الناس يعطون النفل من الخمس، كما قال، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أراه الله كما يصنع بسائر ماله، فينبغي للإمام أن يجتهد، فإذا كثر العدو، واشتدت شوكتهم، وقل من بإزائهم من المسلمين، نفل منه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل .

                                                                                                                                                                              وقال أبو عبيد بعد ذكره حديث ابن عمر : وهذا النفل الذي ذكره بعد السهام، ليس له وجه إلا أن يكون من الخمس، ثم جاء مفسرا مسمى بينا، وذكر حديث معن بن يزيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "لا نفل إلا من الخمس" . وذكر أخبارا، قال أبو عبيد : وإنما تكلمت العلماء في الخمس، واستجازوا صرفه عن الأصناف المسماة في التنزيل إلى غيرهم، إذا كان هذا خيرا للإسلام، وأهله وأرد عليهم، وكانت عامتهم إلى ذلك أفقر، ولهم أصلح من أن يفرق في الأصناف الخمسة، فعند ذلك تكون الرخصة في النفل من الخمس، وقال: أما معظم الآثار والسنن فعلى أن الخمس مفوض إلى الإمام ينفل منه إن شاء، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، [ ص: 136 ] "مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وأنكر بعض أصحابنا احتجاج أبي عبيد في هذا الموضع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم" ، وقال: لا حجة له في ذلك; لأنه إنما كان له من الغنيمة خمس الخمس، فقوله: "والخمس مردود فيكم" يريد خمسه الذي هو له، فكان ينفل منه، ويحمل منه الرجل ثم الرجل - يعني المنقطع به - قال: وقول أبي عبيد : إن هذا النفل ليس له وجه إلا أن يكون ذلك من الخمس، وله ثلاثة أوجه سوى هذا، أحدها: أن يكون ذلك النفل من أربعة أخماس الغنيمة بعد إخراج الخمس، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرايا في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس .

                                                                                                                                                                              والوجه الثاني: أن يكون ذلك من جملة الغنيمة، وذكر حديث محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر الذي ذكرناه قال: وذلك يدل على أن ذلك النفل كان من جملة الغنيمة قال: فهذا - يعني حديث محمد بن إسحاق - يدل على أن أميرهم قد كان نفلهم من جملة الغنيمة قبل أن يقسم بينهم، ثم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم بينهم غنيمتهم، بعد أن خمسها، وأمضى لهم ما أعطاهم أميرهم قال: غير أن الحديث قد جاء به مالك، وعبيد الله، عن نافع، وغيرهما، فلم يجيئوا به كما جاء به محمد بن إسحاق قال: [ ص: 137 ] والوجه الثالث: أن يكون ذلك من سهم الرسول، وهو خمس الخمس، وقال: قول ابن المسيب : ما كانوا ينفلون إلا من الخمس خطأ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفل السرايا الربع، أو الثلث بعد الخمس، وقد نفل السلب القاتل من جملة الغنيمة; إلا أن يكون أراد كانوا لا ينفلون المساكين الذين لا يحضرون القتال، إلا من الخمس، فيكون له وجها إن كان أراد ذلك .

                                                                                                                                                                              قال آخر من أصحابنا بعد أن ذكر خبر ابن عمر : إن النفل الذي في خبر ابن عمر : إنما هو نفل السرايا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفلهم من غير الخمس، أي من الثلث الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم ينفل في البدأة، (أو) الربع الذي كان ينفل في القفول، واحتج بشيء رواه:

                                                                                                                                                                              6124 - عن محمد بن خلف العسقلاني، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة - النفل سوى قسم العامة من الجيش، والخمس في ذلك كله واجب .

                                                                                                                                                                              قال: فخبر بأنه كان ينفل السرايا التي تخرج من الجيش الذي يشركهم الجيش في بعض الغنيمة لا السرية التي تخرج من المدن، ويقيم الإمام مع الجيش في المدينة، ولا حق للإمام مع الجيش الذي خرج من المدينة . [ ص: 138 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية