الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المرأة تحضر القتال مع الرجال. فقالت طائفة: يرضخ لها، وليس لها سهم، روينا هذا القول عن ابن عباس .

                                                                                                                                                                              6181 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن ابن عباس، في المرأة والعبد يحضران البأس؟ قال: ليس لهما سهم، وقد يرضخ لهما . [ ص: 193 ]

                                                                                                                                                                              وقال سعيد بن المسيب : كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنائم إذا حضروا الغزو في سلف هذه الأمة، وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، والنعمان، وأبو ثور، وقال سفيان الثوري : لا يسهم للنساء، ولا للمملوك، وبلغني أنهم كانوا يحذون .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن لا يسهم لهن ، ولا يحذين شيئا، هذا قول مالك .

                                                                                                                                                                              6182 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو النضر، حدثنا شعبة، عن العوام بن (مراجم ) ، عن خالد بن سيحان، قال: كنا مع أبي موسى بتستر، وفي الناس خمس نسوة - أو أربعة - يداوين الجرحى، ويسقين الماء، فلم يسهم لهن أبو موسى .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي، قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك . [ ص: 194 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية