الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إقامة الحدود في المساجد

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في إقامة الحدود في المساجد، فقالت طائفة: لا تقام الحدود في المساجد .

                                                                                                                                                                              6469 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه .

                                                                                                                                                                              6470 - وحدثني علي ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الواحد بن زياد ، عن حجاج ، عن الفضيل بن عمرو ، أن عليا أتي بسارق في المسجد فقال: يا قنبر، أخرجه عن المسجد فاقطع يده . [ ص: 513 ]

                                                                                                                                                                              وممن كره أن تقام الحدود في المساجد: عكرمة .

                                                                                                                                                                              وضرب الشعبي رجلا افترى على رجل ولم يضربه في المسجد. وقال عمرو بن دينار : سمعت أنه نهي عن أن يضرب في المسجد. وسئل مسروق عن الضرب في المسجد فقال: إن للمسجد لحرمة. وكره الشافعي وأحمد وإسحاق إقامة الحدود في المساجد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان للشعبي: وهو أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدا في المسجد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: قاله مالك بن أنس قال: لا بأس به إذا كانت العقوبة بالأسواط في المسجد إذا كانت يسيرة، فأما إذا كثرت الحدود فلا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : أمر الله - جل ذكره - نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس ولم يخص للحكم بينهم مكانا دون مكان، فللحاكم أن يحكم بينهم إن شاء في المسجد، وإن شاء في منزله، ليس لأحد أن يمنع الحاكم من [ ص: 514 ] الحكم في مكان دون مكان بغير حجة، فإن اعتلال من اعتل في منعه من ذلك بحضور الكافر والحائض، فليس نعلم حجة تمنع الكافر من دخول المساجد سوى المسجد الحرام، قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم في المسجد وليس في منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت، و"أفلت" الذي روى خبر عائشة مجهول، وقد نظر نبي الله داود عليه السلام بين الخصمين اللذين وعظ بهما في المحراب وهو المسجد، قال الله - جل ذكره - : ( وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ) قال ابن جريج في قوله: ( المحراب ) : المسجد. وهذا معروف في كل بلد أن محاريبهم تكون في مساجدهم .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ويستحب للقاضي إذا دخل المسجد للقضاء أو لغيره أن لا يجلس حتى يركع ركعتين، يدعو الله عند فراغه منهما بالتوفيق والعصمة والتسديد، ثم يجلس للحكم مستقبلا القبلة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية