الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام

                                                                                                                                                                              6242 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: " أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. [ ص: 258 ]

                                                                                                                                                                              6243 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، قال: حدثنا أبو عثمان النهدي، عن أبي بكرة، أنه خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر أهل الطائف، بثلاثة وعشرين عبدا، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                              6244 - حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ، قال: حدثني محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن منصور، عن ربعي، عن علي، قال: خرج عبدان يوم الحديبية، قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم من أهل مكة..، فذكر الحديث، فأبى أن يردهم، وقال: "هم عتقاء الله" .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول بظاهر حديث ابن عباس، وقال سفيان الثوري : العبد يجيء فيسلم، ثم يجيء سيده بعد فيسلم، قال: لا يرد إليه، وولاؤه للمسلمين، فإن جاء السيد فأسلم، ثم جاء العبد فأسلم، رد إلى سيده، وكذلك قال الأوزاعي .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي : فإن أسلم عبد من عبيد العدو، ثم أصابه المسلمون في بلادهم قبل أن يخرج إلينا، قال: هو حر وهو أخوهم .

                                                                                                                                                                              وقال الليث بن سعد في العبد من عبيد العدو يفر إلى المسلمين ويسلم، قال الليث هو حر، وإن أبى أن يسلم ورضي بالجزية، فذلك له، ويترك وما أراد . [ ص: 259 ]

                                                                                                                                                                              وقال النعمان : إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب، ثم ظفرنا على الدار فهو حر، وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ثم خرج إلينا فهو حر .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة [إن أسلموا] أن بيعهم يجب عليهم، وممن حفظنا ذلك عنه عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وكان مالك، والشافعي، يقولان: إذا اشترى النصراني عبدا مسلما، فالشراء جائز، ويباع عليه .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان في الحربي يدخل إلينا بأمان، فيشتري عبدا مسلما، ثم يدخله معه دار الحرب؟ قال: يعتق العبد. وقال يعقوب ومحمد: لا يعتق . [ ص: 260 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وهذا لا يعتق، ولكنه إذا صار إلينا بأمان أو غيره بيع عليه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية