الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إباحة القضاء في المسجد

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في القضاء في المسجد، فرخصت طائفة فيه، فممن كان يقضي في المسجد: شريح، والشعبي ، والحسن البصري ، ومحارب بن دثار، ويحيى بن يعمر، وابن [خلدة] قاضيا لعمر بن عبد العزيز ، وابن أبي ليلى . وقال مالك في القضاء في المسجد: ذلك من أمر الناس في القديم، واستحسن ذلك .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : ما زال المسلمون يقضون في المساجد، ولكن لا تقام الحدود في المساجد . [ ص: 512 ]

                                                                                                                                                                              وكرهت طائفة القضاء في المساجد، وقالت: القاضي يحضره الحائض والذمي وتكثر الخصومات بحضرته والمساجد تجنب ذلك. روينا عن عمر بن عبد العزيز : أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن : لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كان لي من أمر الناس [شيء] ما تركت اثنين يختصمان في المسجد .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب، وأن يكون في غير المسجد، لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية