الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الحربية تسبى ويسبى زوجها معها أو بعدها

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الحربية تسبى وزوجها، أو يسبى أحدهما قبل صاحبه، فقالت طائفة: السباء يقطع العصمة بينهن وبين أزواجهن .

                                                                                                                                                                              هذا قول مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأبي ثور .

                                                                                                                                                                              قال مالك في هذه الآية ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) هي السبايا التي لهن أزواج بأرض الشرك قد أحلهن الله لنا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فحجة من قال هذا القول ظاهر الآية التي احتج بها مالك .

                                                                                                                                                                              6344 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري ، قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، وذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) . [ ص: 410 ]

                                                                                                                                                                              6345 - حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا معاوية بن هشام ، حدثنا شريك ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال: من النساء كلهن إلا ذوات الأزواج من السبايا .

                                                                                                                                                                              6346 - حدثنا علان ، ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس في قوله: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبرأتها .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان في المرأة إذا سبيت ثم سبي زوجها بعدها بيوم وهي في دار الحرب: إنهما على النكاح .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي : ما كانا في المقاسم فهما على النكاح، وإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع، وإن شاء فرق بينهما، واتخذها لنفسه أو زوجها غيره بعدما يستبرئها بحيضة، على ذلك مضى أمر المسلمين، وبه نزل القرآن .

                                                                                                                                                                              وقال يعقوب : إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أنهم أصابوا سبايا وأزواجهن في دار الحرب، وأحرزوهن دون أزواجهن، فقال [ ص: 411 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ الحبالى من الفيء حتى يضعن، وغير الحبالى حتى يستبرئن (بحيضة) " فأما امرأة سبيت هي وزوجها فصارا مملوكين قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار الإسلام فهما على النكاح، وكيف يجوز أن يجمع المولى بينهما إن شاء في قول الأوزاعي على ذلك النكاح فهو [إذا كان صحيحا] ولا يستطيع أن يزوجها أحدا غيره ولا يطأها هو، وإن كان النكاح قد انتقض فليس يستطيع أن يجمع بينهما إلا بنكاح مستقبل .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية