الجماعة يدخلون بلاد العدو، ويغنمون بغير إذن الإمام
واختلفوا في الواحد، أو الجماعة يدخلون دار الحرب، ويغنم، فقالت طائفة: يخمس ويكون الباقي لها أو له، هكذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور .
وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها، قال الحسن البصري : أيما سرية تسرت بغير إذن إمامها، لا مصالحته، فغنمت، فلا غنيمة لها .
وفيه قول ثالث: وهو أن لا يخمس ما أصابت، وهو لها، هذا قول النعمان .


