ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام 
 6242  - حدثنا يحيى بن محمد،  قال: حدثنا مسدد،  حدثنا أبو معاوية،  عن الحجاج،  عن الحكم،  عن مقسم،  عن  ابن عباس،  قال: " أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين.   [ ص: 258 ] 
 6243  - حدثنا  إسحاق،  عن  عبد الرزاق،  عن  معمر،  عن  عاصم بن سليمان،  قال: حدثنا  أبو عثمان النهدي،  عن أبي بكرة،  أنه خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر أهل الطائف، بثلاثة وعشرين عبدا، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم   . 
 6244  - حدثنا أحمد بن داود،  حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ،  قال: حدثني محمد بن سلمة،  عن  ابن إسحاق،  عن أبان بن صالح،  عن منصور،  عن ربعي،  عن علي،  قال: خرج عبدان يوم الحديبية، قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم من أهل مكة..، فذكر الحديث، فأبى أن يردهم، وقال: "هم عتقاء الله"  . 
وكان  الشافعي  يقول بظاهر حديث  ابن عباس،  وقال  سفيان الثوري   : العبد يجيء فيسلم، ثم يجيء سيده بعد فيسلم،  قال: لا يرد إليه، وولاؤه للمسلمين، فإن جاء السيد فأسلم، ثم جاء العبد فأسلم، رد إلى سيده، وكذلك قال  الأوزاعي   . 
وقال  الأوزاعي   : فإن أسلم عبد من عبيد العدو، ثم أصابه المسلمون في بلادهم قبل أن يخرج إلينا،  قال: هو حر وهو أخوهم . 
وقال  الليث بن سعد  في العبد من عبيد العدو يفر إلى المسلمين ويسلم،  قال الليث  هو حر، وإن أبى أن يسلم ورضي بالجزية، فذلك له، ويترك وما أراد .  [ ص: 259 ] 
وقال النعمان   : إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب، ثم ظفرنا على الدار  فهو حر، وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ثم خرج إلينا فهو حر . 
قال  أبو بكر:  وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة [إن أسلموا] أن بيعهم يجب عليهم،  وممن حفظنا ذلك عنه  عمر بن عبد العزيز،   والحسن البصري،  وإبراهيم النخعي،  والليث بن سعد،   والشافعي،  وأحمد،   وأبو ثور،  وأصحاب الرأي . 
وكان  مالك،   والشافعي،  يقولان: إذا اشترى النصراني عبدا مسلما،  فالشراء جائز، ويباع عليه . 
وقال النعمان  في الحربي يدخل إلينا بأمان، فيشتري عبدا مسلما، ثم يدخله معه دار الحرب؟  قال: يعتق العبد. وقال يعقوب  ومحمد:  لا يعتق .  [ ص: 260 ] 
قال  أبو بكر:  وهذا لا يعتق، ولكنه إذا صار إلينا بأمان أو غيره بيع عليه . 
				
						
						
