ذكر أمان الذمي 
أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي  لا يجوز، كذلك قال  الأوزاعي،   والليث بن سعد،   وسفيان الثوري،   والشافعي،  وأحمد،  وإسحاق،  وأصحاب الرأي . 
قال  أبو بكر:  وكذلك نقول: ولو قال قائل: إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم:  "ويجير على المسلمين أدناهم " كالدلالة على أن من كان من غيرهم لا يجير عليهم، لكان مذهبا . 
وقال  إسماعيل بن عياش   : [سمعت] أشياخنا يقولون: لا جوار للصبي، والمعاهد، فإن أجاروا فالإمام مخير،  فإن أحب أمضى جوارهم، وإن أحب رده، فإن أمضاه فهو ماض، وإن لم يمضه تعين رده إلى مأمنه . 
وقد روينا عن  الأوزاعي،  أنه قال: إن كان غزا مع المسلمين، فإن شاء الإمام أجازه، وإن شاء رده إلى مأمنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					