ذكر أولاد الأسرى من رجال أهل الحرب ونسائهم 
كان  الشافعي  يقول في المرأة إذا أسرت فنكحها أهل الحرب:  لا تسترق هي وأولادها وهم مسلمون بإسلامها، ويلحقون بالناكح  [ ص: 417 ] المشرك، وقال  الأوزاعي  في الأسير يتزوج فيهم امرأة حرة أو أمة فولدت له ثم رجع هو إلى دار الإسلام فأصابهم المسلمون قال: امرأته فيء وولده أحرار مسلمون يأخذهم أبوهم بغير قيمة . 
وقال  سفيان الثوري   : ولده أحرار مسلمون لا رق عليهم إن كانوا من حرة أو أمة، وامرأته فيء إلا أن يكون نكاحه إياها أمانا لهم . 
وقال  الأوزاعي   : إن أسرت (حرة) فتزوجها رجل منهم فولدت له، ثم أصابها المسلمون فولدها الصغار أحرار مسلمون مع أمهم، فإن كانوا كبارا فأبوا أن يسلموا قتلوا، وفي قول  الشافعي   : أولاد الأسير المسلم مسلمون بإسلامه، وسواء ارتد الأب أو لم يرتد حكم الأولاد حكم المسلمين، فإن بلغ بعضهم فادعى غير دين الإسلام استتيب فإن تاب، وإلا قتل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					