الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر خبر احتج به من أباح التفضيل في العطايا من الفيء وأن التسوية بين الناس فيه غير واجبة

                                                                                                                                                                              6368 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا سعيد ، حدثنا سفيان ، حدثنا ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله يقول: وحدثنا عمرو ، عن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قدم مال البحرين أعطيتك منه هكذا وهكذا وهكذا"، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أبو بكر : من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين، فليقم. قال جابر : فقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: "إذا جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا" [قال]: فلم يعطني قال: ثم أتيته فسألته ولم يعطني، فأتيته في الثالثة فقلت له: إما أن تعطيني، وإما أن تبخل عني قال: فحثى لي ثلاث حثيات وقال: ما منعتك من مرة، إلا وأنا أريد أن أعطيك، وأي داء أدوى من البخل .

                                                                                                                                                                              وقال عمرو ، عن محمد بن علي فحثى له، ثم قال: عدد عدد فعددتها، فإذا هي خمسمائة، فقال: عد مثلها مرتين .
                                                                                                                                                                              [ ص: 436 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية