ذكر خبر احتج به من أباح التفضيل في العطايا من الفيء وأن التسوية بين الناس فيه غير واجبة
6368 - حدثنا ، حدثنا محمد بن إسماعيل سعيد ، حدثنا سفيان ، حدثنا سمع ابن المنكدر، يقول: وحدثنا جابر بن عبد الله عمرو ، عن محمد بن علي ، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قدم مال جابر بن عبد الله البحرين أعطيتك منه هكذا وهكذا وهكذا"، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال : من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين، فليقم. قال أبو بكر جابر : فقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: "إذا جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا" [قال]: فلم يعطني قال: ثم أتيته فسألته ولم يعطني، فأتيته في الثالثة فقلت له: إما أن تعطيني، وإما أن تبخل عني قال: فحثى لي ثلاث حثيات وقال: ما منعتك من مرة، إلا وأنا أريد أن أعطيك، وأي داء أدوى من البخل .
وقال عمرو ، عن محمد بن علي فحثى له، ثم قال: عدد عدد فعددتها، فإذا هي خمسمائة، فقال: عد مثلها مرتين . عن [ ص: 436 ]