ذكر الفرض للنساء والمماليك من الفيء  
 6370  - حدثنا  يزيد بن عبد الصمد  قال: حدثنا هشام بن إسماعيل  قال: حدثنا ابن [عياش] ،  عن  صفوان بن عمرو  ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير،  عن أبيه، عن عوف بن مالك  قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه فيء قسمه من يومه فأعطى الآهل حظين، وأعطى الأعزب حظا واحدا   .  [ ص: 438 ] 
 6371  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  ، حدثنا أبو نعيم  ، قال: حدثنا  ابن أبي ذئب  ، عن القاسم بن عباس،  عن عبد الله بن نيار الأسلمي،  عن عروة  ، عن  عائشة   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بظبية من خرز فقسمها للحرة والأمة   . 
 6372  - حدثنا علي  ، عن أبي عبيد  ، حدثنا  يحيى بن بكير،  عن المفضل بن فضالة  ، عن  هشام بن عروة  ، قال: قالت  عائشة  لأبي: إن كان عمر  ليرسل إلينا بأحظائنا من الورس والزعفران   . 
 6373  - وحدثنا علي  ، عن أبي عبيد  ، حدثني يحيى بن سعيد  ، عن  عبد الحميد بن جعفر  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن  سفيان بن وهب الخولاني:  أن عمر  قسم بين الناس، فأصاب كل رجل نصف دينار، إذا كان وحده، فإن كانت امرأته معه: أعطاه دينارا   .  [ ص: 439 ] 
				
						
						
