ذكر أمر الحاكم على غير جهة الحكم بل احتيالا لاستخراج الحكم في الغامض من الشيء
6553 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن [عيينة ] وغيره، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينما امرأتان نائمتان معهما ولداهما، عدا الذئب عليهما فأخذ ولد إحديهما، واختصما إلى داود في الباقي منهما فقضى به للكبرى منهما، فخرجتا فلقيهما سليمان بن داود فقال: ما قضى به الملك [بينكما]؟ فقالت الصغرى: قضى به للكبرى. فقال سليمان : هلموا السكين نشقه بينكما. فقالت الصغرى: هو للكبرى دعه. فقال سليمان : هو لك خذيه - يعني للصغرى - حيث رأى رحمتها له" - قال أبو هريرة : وما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ من رسول الله، ما كنا نسميه إلا المدية .


