2667 - أخبرنا أنا عبد الواحد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية، أيوب، عن [ ص: 4 ] عن حميد بن هلال، قال: أنس بن مالك، زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر، فأصيب، ثم أخذها فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة، عن غير إمرة، ففتح عليه، فما يسرني، أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا "، قال: وإن عينيه لتذرفان خالد بن الوليد هذا حديث صحيح. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " أخذ الراية
قال الإمام: فيه بيان أن مشروع، وفيه أن التأمير في الحرب تأمر عليهم بعد أن أصيب الأمراء من غير تأمير من النبي صلى الله عليه وسلم لمكان الضرورة، وذلك أنه نظر، فإذا هو في ثغر مخوف لم يأمن فيه ضياع المسلمين، فأخذ الراية، وتولى أمر المسلمين، ورضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار هذا أصلا في كل أمر حدث مما سبيله أن يتولاه الأئمة، ولم يشهدوه، وخيف عليه الضياع أن القيام به واجب على من شهده من جماعة المسلمين، وإن لم يتقدم منهم في ذلك، وكذلك إن [ ص: 5 ] وقع ذلك في واحد خاص، نحو أن خالد بن الوليد وإن لم يوص به، كما يجب عليه تكفينه، وتجهيزه لأن أمر الدين على التعاون، والتناصح، هذا معنى كلام الخطابي رحمه الله. يموت رجل بفلاة، فإن على من شهده حفظ ماله، وإيصاله إلى أهله،
قال: وفيه دليل على أن وأن له أن يعقد النكاح لنفسه على وليته، وأن يقطع السارق إذا سرق من ماله، كما فعل أبو بكر بالذي سرق الحلي من بيته. الإمام الذي ليس فوقه يد، له أن يحكم لنفسه، ولولده بمثل ما يحكم لغيره،
وفيه أيضا جواز دخول الخطر في الوكالات، وتعليقها بالشرائط، قال الإمام: يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن قتل زيد، فجعفر، وإن قتل جعفر، علق إمارة فعبد الله بن رواحة"، جعفر بقتل زيد، وإمارة بقتل عبد الله بن رواحة جعفر.